مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص327
يظهره) (1).
المسألة الثالثة عشرة: يستحب ختم القرآن بمكة، فإنه روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: (من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويرى منزله في الجنة) (2).
المسألة الرابعة عشرة: تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله
إجماعا، بل ضرورة دينية، واستفاضت به الاخبار المطلقة والمتضمنة لخصوص ما بعد الممات.
ففي رواية يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن جده: دخلت على فاطمة عليها السلام فبدأتني بالسلام، ثم قالت: (ما بدا بك ؟) قلت: طلب البركة، قالت: (أخبرني أبي وهو ذا هو: أنه من سلم عليه وعلي ثلاثة أيام أوجب الله له الجنة)، قلت لها: في حياته وحياتك ؟ قالت: (نعم، وبعد موتنا) (3).
وفي رواية السدوسي: قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة) (4).
وفي رواية أبي شهاب: قال الحسين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله: (يا أبتاه ما لمن زارك ؟) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا بني، من زارني حيا أو ميتا أو
(1) الكافي 4: 228 / 2، الفقيه 2: 164 / 707، الوسائل 13: 256 أباب مقدمات الطواف ب 25 ح 2.
(2) الفقيه 2: 146 / 645، الوسائل 13: 289 أبواب مقدمات الطواف ب 45 ح 3.
(3) التهذيب 6: 9 / 18، الوسائل 14: 367 أبواب المزار وما يناسبه ب 18 ح 1.
(4) الكافي 4: 548 / 3، التهذيب 6: 4 / 4، ورواها في الوسائل 14: 333 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 2 عن السندي.