مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص326
ومقتضى بعض هذه الاخبار: عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام،كما حكي الفتوى به عن جمع (1).
وهو الاحوط، بل الاظهر.
واختلفت هذه الاخبار في استثناء المريض والمبطون، ففي بعضها التصريح بالاستثناء، وفي آخر بالعدم.
وجمع بينهما بعضهم بحمل الاول على غير المتمكن والثاني على المتمكن.
وهو جمع بلا شاهد، والرجوع إلى الاصل والحمل على الاستحباب – كما عن الشيخ (2) وغيره (3) – أولى.
واستثني أيضا من دخلها بعد الاحلال من إحرام وقبل مضي شهر من إحلاله من الاحرام السابق، أو من خروجه، على اختلاف القولين.
ويستثنى أيضا الحطابة والمجتلبة (4).
المسألة الثانية عشرة: يكره دخول الحرم مع السلاح البارز، لصحيحة حريز: (لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح، إلا أن يدخله في جوالق (5) أو يغيبة)، يعني: يلف على الحديد شيئا (6).
ونحوها صحيحة أبي بصير، وفيها: (ولكن إذا دخل مكة لم
(1) حكاه عنهم في الرياض 1: 381.
(2) الاستبصار 2: 246.
(3) كالعلامة في المنتهى 2: 688.
(4) المجتلبة: الذين يجلبون الارزاق – مجمع البحرين 2: 25.
(5) جوالق: وعاء من الاوعية معروف معرب – لسان العرب 10: 36.
(6) الكافي 4: 228 / 1، الفقيه 2: 164 / 708، الوسائل 13: 256 أبواب مقدمات الطواف ب 25 ح 1.