مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص325
يعرض يوم القيامة ولم يحاسب.
كما نص عليه في رواية أبي حجر الاسلمي، الاتية في المسألة اللا حقة (1)، ويستفاد منها أن من مات في سفر الحج يحشر مع أصحاب بدر.
وفي مرسلة الفقيه: (من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، من بر الناس وفاجرهم) (2).
وفي حديث آخر: (من مات بالمدينة كان مع الامنين) (3).
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز دخول مكة بغير إحرام، إجماعا منقولا (4) ومحققا.
وتدل عليه صحيحتا محمد (5) ورفاعة (6) وروايتا رفاعة (7) والقاسم [ عن ] (8) علي، ورواية عاصم (9)، وغيرها (10).
(1) انظر ص: 309.
(2) الفقيه 2: 147 / 650، الوسائل 13: 287 أبواب مقدمات الطواف ب 44 ح 1.
(3) الكافي 4: 558 / 3، التهذيب 6: 14 / 28، الوسائل 14: 348 أبواب المزاروما يناسبه ب 9 ح 3، بتفاوت يسير.
(4) كما في المدارك 7: 380، كشف اللثام 1: 320، الرياض 1: 381.
(5) الفقيه 2: 239 / 1140، التهذيب 5: 448 / 1564، الوسائل 12: 404 أبواب الاحرام ب 50 ح 4.
(6) التهذيب 5: 165 / 552، الاستبصار 2: 245 / 857، الوسائل 12: 403 أبواب الاحرام ب 50 ح 3.
(7) الكافي 4: 324 / 4، الوسائل 12: 405 أبواب الاحرام ب 50 ح 8.
(8) في النسخ: والقاسم بن علي، وهو تصحيف، والصحيح ما أثبتناه – انظر الفقيه 2: 239 / 1141، الوسائل 12: 405 أبواب الاحرام ب 50 ح 10.
(9) التهذيب 5: 165 / 550، الاستبصار 2: 245 / 855، الوسائل 12: 402 أبواب الاحرام ب 50 ح 1.
(10) الوسائل 12: 402 أبواب الاحرام ب 50.