پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص324

أحوطهما – بل أجودهما – التحريم، وكذا بيضها.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلمها بتلك اليد الجانية، لرواية إبراهيم بن ميمون (1)، وهي في الدلالة على الوجوب قاصرة، إلا أنه أحوط.

ولو ذبح في الحرم صيد كان حراما وميتة ولو ذبحه المحل، بالاجماع والمستفيضة (2).

ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل كذلك.

وكما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه والاشارة إليه، وقد مرفي المسألة السابقة ما يدل عليه.

ويجب التصدق بما يفديه المحل لصيد الحرم وإن كان مملوكا، إلا أن في المملوك ضمان قيمته لمالكه أيضا.

ويستثنى من وجوب التصدق ما يفديه لحمام الحرم، فإنه يتخير فيه بين التصدق واشتراء العلف لحمام الحرم، كما مر في بحث الكفارات.

المسألة التاسعة: يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة (3).

وقد مر ما يتعلق بذلك مفصلا في بحث تروك الاحرام، وأنه لا يحرم من حيث الاحرام وإنما يحرم من حيث الحرم.

المسألة العاشرة: من مات في أحد الحرمين – مكة أو المدينة – لم

(1) الكافي 4: 235 / 17، التهذيب 5: 348 / 1210، الفقيه 2: 169 / 739، الوسائل 13: 36 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 5.

(2) الوسائل 13: 65 أبواب كفارات الصيد ب 29.

(3) الوسائل 12: 552 أبواب تروك الاحرام ب 86.