مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص322
اتفاق الاصحاب على وجوب الارش لامكن القول بعدم الوجوب، إذ لم يثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة.
إنتهى.
ويظهر من المدارك وبعض شراح النافع عكس ذلك، حيث قال الاول – في شرح قول المصنف: فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا -: ولم يتعرض الاصحاب لغيرها هاتين الجنايتين، وأصالة البرأة تقتضي عدم الكفارة، إلى آخره (1).
وقال الثاني – في شرح قوله: وتستحب الصدقة لو كسر قرنه أو فقأ عينه -: وفاقا للحلي، وليس في المتن وغيره التعرض لغير الجنايتين، لعدم النص، وأصالة البرأة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن قلنا بحرمة الجناية، لعدم الملازمة (2).
إنتهى.
وهو حسن، فالحق: عدم الكفارة في غير القتل.
ولا شي – في قتل الصيد الذي يؤم الحرم ولم يدخله – وجوبا على المحل، للاصل، وانتفاء الدليل المثبت للوجوب.
نعم، يكره، ويستحب الفداء.
وكذا يكره الصيد بين البريد والحرم، أي من أول الحرم إلى منتهى بريد، وهو أربعة فراسخ خارج الحرم، ويسمى حرم الحرم.
ويستحب الفداء على الاظهر الاشهر.
أما الكراهة واستحباب الفداء فللشهرة، وصحيحتي الحلبي (3).
(1) المدارك 8: 381.
(2) الرياض 1: 464.
(3) الاولى في: التهذيب 5: 361 / 1255، الاستبصار 2: 207 / 705، الوسائل 13: 71 أبواب كفارات الصيد ب 32 ح 1.
الثانية في: الكافي 4: 232 / 1، الوسائل 13: 71 أبواب كفارات الصيد ب 32 ذيل الحديث 1.