پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص321

– في تعيين الدرهم للحمامة، ونصفه لفرخها، وربعه لبيضتها – محمول على كون ذلك قيمة وقت السؤال، جمعا بين الاخبار.

وذهب بعض الاصحاب إلى تعيينه فيما عين، حملا للمطلق على المقيد (1).

وهو الاقرب.

وقيل بوجوب أكثر الامرين من الدرهم والقيمة (2).

وهو الاحوط.

ولو اشترك جماعة محلون في قتله، ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم قياسا على المحرمين، أو على جميعهم قيمة واحدة لاصالة البرأة، قولان، الاول للشهيد (3)، والثاني للشيخ (4)، وهو الاقوى.

ولا يتوهم أنه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لان الثابت منها على شخص واحد دون المتعدد، إذ من الاخبار ما يتضمن الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.

ولو ارتكب جناية غير القتل، فقيل: المشهور وجوب الارش، ويظهر من بعضهم كونه اتفاقيا، حيث قال – على ما حكي عنه -: لولا

(1) انظر الرياض 1: 453.

(2) انظر الرياض 1: 453.

(3) لم نعثر على كذا قول للشهيد، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 141.

(4) المبسوط 1: 346.