مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص320
ورواية محمد بن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال: (عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به، أو يشتري طعاما لحمام الحرم) الحديث (1).
وفي صحيحة الاعرج: (عن بيضة نعامة اكلت في الحرم، قال: (تصدق بثمنها) (2).
إلى غير ذلك من الاخبار الغير العديدة (3).
وعلى الثمن تحمل الاخبار المتضمنة للفداء أو الجزاء، حملا للعام على الخاص.
وعن الشيخ: أن فيه دما (4)، واختاره الحلي في السرائر، قال فيه: ومن ذبح صيدا في الحرم وهو محل فعليه دم لا غير (5).
وهو ضعيف، ورواية أبي بصير المشار إليها ترده صريحا.
وما لا قيمة له من الحيوانات – التي يحرم تعرضها في الحرم – لا شي فيه غير الاثم والاستغفار.
ويستفاد من الاخبار وجوب القيمة كائنا ما كان، فما في بعض الاخبار (6)
(1) الفقيه 2: 167 / 729 وفيه: وهو في الحرم غير محرم، التهذيب 5: 345 / 1198، الاستبصار 2: 200 / 679، الوسائل 13: 26 أبواب كفارات الصيد الصيد ب 10 ح 6.
(2) الكافي 4: 237 / 23، الفقيه 2: 171 / 753، الوسائل 13: 56 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 6.
(3) الوسائل 13: 25 أبواب كفارات الصيد ب 10.
(4) المبسوط 1: 340.
(5) السرائر 1: 561.
(6) كخبر عبد الرحمن بن الحجاج المذكور في: الفقيه 2: 171 / 754، الوسائل 13: 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 1.
وخبر حفص بن البختري المذكور في: الكافي 4: 234 / 10، التهذيب 5: 345 / 1196، الاستبصار 2: 200 / 677 الوسائل 13: 26 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.