مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص318
الكثيرة.
وكذا تستثنى الافعى والعقرب والفأرة ورمي الغراب والنحل والنمل والقمل والبرغوث والبق.
للتصريح بها في صحيحتي ابن عمار (1)، ورواية حنان بن سدير (2)، ومرسلة ابن فضال (3).
وكذلك كل حيوان مؤذ إذا أراد الانسان.
لدفع الضرر، ولمفهوم العلة في رواية محمد بن حمران: (كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني اوذي الخطاطيف (4)، فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن، فإنهن لا يؤذين يئا) (5).
المسألة الثامنة: من قتل في الحرم صيدا وإن كان محلا فعليه التصدق بقيمته، على الاظهر الموافق للاكثر، كما في الذخيرة والمدارك (6)، بل بلا خلاف، كما في المفاتيح (7)، وباتفاق الاصحاب، كما في شرحه،
(1) الاولى في: التهذيب 5: 365 / 1273، الوسائل 12: 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2.
الثانية في: الكافي 4: 363 / 2، العلل: 458 / 2، الوسائل 12: 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 4.
(2) الفقيه 2: 231 / 1105، الوسائل 12: 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 11.
(3) الكافي 4: 364 / 11، الوسائل 12: 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 4.
(4) الخطاطيف: جمع خطاف، الطائر المعروف، يقال شفقة ورحمة، ويسمى زوار الهند، ويعرف الان بعصفور الجنة، وهو من الطيور القواطع إلى الناس، تقطع البلاد البعيدة رغبة في القرب منهم – مجمع البحرين 5: 47.
(5) الفقيه 2: 170 / 747، الوسائل 13: 35 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 2.
(6) الذخيرة: 614، المدارك 8: 377.
(7) المفاتيح 1: 389.