پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص317

(لا تقربوها في الحرم) (1).

ورواية شهاب بن عبد ربه، وفيها: (أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه ؟ !) (2).

وفي صحيحة أبي بصير: (لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج) (3).

وصحيحة حريز: (المحرم يذبح ما احل للحلال في الحرم أن يذبحه، هو في الحل الحرم جميعا) (4).

ونحوها في الاخرى (5).

إلى غير ذلك من الاخبار.

وقد ثبت من صحيحة أبي بصير ورواية شهاب وصحيحتي حريز[ للمحل في الحرم ] (6) ما ثبت للمحرم من أصالة حرمة قتل كل حيوان من الوحوش والطيور والحشرات، وتدل على الاولين مطلقا صحيحة ابن سنان أيضا.

ثم إنه يستثنى منها ما مر استثناؤه للمحرم من الابل والبقر والغنم والدجاج، كما صرح باستثنائها في صحيحة أبي بصير وغيرها من الاخبار

(1) التهذيب 5: 376 / 1312، الاستبصار 2: 213 / 730، الوسائل 12: 425 أبواب تروك الاحرام ب 5 ح 6.

(2) الفقيه 2: 170 / 746، الوسائل 13: 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 4.

(3) الكافي 4: 231 / 1، الوسائل 12: 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 5 وفيهما: لا يذبح بمكة إلا.

(4) التهذيب 5: 367 / 1278، الوسائل 12: 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3.

(5) الكافي 4: 365 / 1، الوسائل 12: 549 أبواب تروك الاحرام ب 82 ح 3.

(6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، أضفناه لاستقامة المعنى.