مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص316
وموثقة زرارة: (حرم الله حرمه بريدا في بريد، أن يختلى خلاه أو يعضد شجره – إلا الاذخر (1) – أو يصاد طيره) (2).
وصحيحة الحلبي: عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي، فقال: (إذا أدخله الحرم فقد حرم أكله وإمساكه) الحديث (3).
واخرى: عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي، فقال: (إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه)، وقال: (لا تشتره فيالحرم إلا مذبوحا) الحديث (4).
والاخرى: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محرما ولا محلا فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) (5).
ومرسلة أبي جرير، وفيها: (كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه، فخل سبيله) (6).
ورواية عبد الله بن سنان: إن هؤلا يأتونا بهذه اليعاقيب (7)، فقال:
(1) اختليته: اقتطعته.
والخلى: الرطب من النبات، الواحدة: خلاة – مجمع البحرين 1: 131.
وعضدت الشجرة: قطعتها – المصباح المنير: 415.
والاذخر: نبات معروف ذكي الريح، وإذا جف ابيض – المصباح المنير: 207.
(2) التهذيب 5: 381 / 1332، الوسائل 12: 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4.
(3) الكافي 4: 233 / 4، الوسائل 13: 39 أبواب كفارات الصيد ب 14 ح 6.
(4) التهذيب 5: 376 / 1313، الاستبصار 2: 214 / 731، الوسائل 12: 423 أبواب تروك الاحرام ب 5 ح 1.
(5) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 13: 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.
(6) الكافي 4: 236 / 19، الوسائل 13: 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 6.
(7) اليعاقيب: جمع يعقوب، المذكر من الحجل والقطا – لسان العرب 1: 622.