پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص315

نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك في كل طير دم شاة) (1).

وهو كاف في إثبات المطلوب، ولا يبعد أن يكون إلى ذلك نظر الشيخ إن كان منظوره اعتبار مفهوم الوصف.

وهل المراد بالتنفير والعود: التنفير من الحرم وإليه.

أو من الوكر وإليه.

أو من كل مكان وإليه ؟ كل محتمل، والرضوي مطلق يشمل الجميع، وكذا الفتاوى الجابرة له.

والشاك في العدد يبني على الاقل، للاصل، وفي العود إلى العدم، له، ولقوله في الرضوي: (وإن لم ترها رجعت).

والظاهر تساوي المحل والمحرم في ذلك، وعدم تعلق حكم آخر للاحرام به، للاصل.

المسألة السابعة: كلما يحرم من الصيد على المحرم في الحل – بالتفصيل المتقدم – يحرم على المحل في الحرم، بإجماع العلماء كافة محققا، ومحكيا في كلام جماعة (2).

وتدل عليه الاخبار المستفيضة، كصحيحة ابن سنان المتقدمة في المسألة السابقة.

(1) فقه الرضا (ع): 229، مستدرك الوسائل 9: 285 أبواب كفارات الصيد ب 40 ح 2.

(2) منهم العلامة في المنتهى 2: 800، صاحب المدارك 8: 376، الكاشاني في المفاتيح 1: 388، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 452.