پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص314

المطلوب (1).

ولا يخفى وهنه، فإنه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف، سيما في ذلك المقام، لجواز أن يكون القيد لانحصار الحجة عنده بالمسند، مع أنه أي فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله ؟ ! وقد يستدل له أيضا بأن التنفير حرام، لانه سبب الاتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان عليه مع الرجوع دم، لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع شاة، لما يدل على أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده، وإن لم يفعل ضمنه (2).

وفيه أولا: منع كون التنفير سببا للاتلاف غالبا.

وثانيا: مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرم.

وثالثا: مطالبته على الضمان مع عدم الاعادة ثم ضمان شاة.

أقول: يمكن أن يستدل على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردةفي حق المحرم: (ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم) (3)، ولا شك أن التنفير إيهاج وإيذاء.

وعلى حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمار الواردة فيه أيضا: (ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه) (4).

ولكنهما أخصان من المطلوب.

نعم، يدل على المطلوب الرضوي المنجبر ضعفه بالعمل: (وإن

(1) وهو صاحب الرياض 1: 459.

(2) الوسائل 13: 37 أبواب كفارات الصيد ب 14.

(3) الكافي 4: 226 / 1، الفقيه 2: 163 / 703، التهذيب 5: 449 / 1566، الوسائل 13: 34 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 1.

(4) الكافي 4: 232 / 2، الوسائل 13: 83 أبواب كفارات الصيد ب 41 ح 4.