پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص313

للصحاح (1).

وعن الاسكافي والشيخ: تحريمه (2).

ولا فائدة مهمة لنا في تحقيق هذه المسألة، ولا بعض ما تقدم عليها، إذ قلما يتفق لنا التمكن أو الاحتياج إلى العمل بمقتضاها.

ومما يذكر في ذلك المقام

حكم لقطة الحرم،

ويأتي تحقيقها في بحث اللقطة إن شاء الله سبحانه.

المسألة السادسة: إذا نفر أحد حمام الحرم، فإن لم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة، حكي عن الشيخين ووالد الصدوق والقاضي والحلي والديلمي وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (3)، ونسبه بعضهم إلى الاكثر (4).

وحكاه في التهذيب عن علي بن بابويه في رسالته، وقال: لم أجد به حديثا مسندا (5).

واستند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ، فإنه مفهم لوجود رواية مرسلة به (6)، وهي – مع الانجبار بفتوى الاصحاب – كافية في إثبات

(1) الوسائل 13: 267 أبواب مقدمات الطواف ب 32.

(2) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 321، الشيخ في المبسوط 1: 384.

(3) المفيد في المقنعة: 436، الطوسي في المبسوط 1: 341، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 280 القاضي في المهذب 1: 223، الحلي في السرائر 1: 560، الديلمي في المراسم: 120، ابن حمزة في الوسيلة: 167، الفاضل في التحرير 1: 118، والقواعد 1: 96، والتذكرة 1: 349، والمنتهى 2: 831، والارشاد 1: 320.

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 400.

(5) التهذيب 5: 350.

(6) فقه الرضا (ع): 229، مستدرك الوسائل 9: 285 أبواب كفارات الصيد ب 40ح 2.