پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص312

وعن الشيخ والحلي والقاضي: تحريمه (1).

والاصل ينفيه، مع أن في نسبته إلى الحلي نظرا، لانه عبر في باب زيادات فقه الحج من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين (2).

والبناء يعم الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.

وقيل: يشمل القريب والبعيد (3).

ومقتضاه التحريم أو الكراهة في الامصار أيضا.

وهو بعيد غاية البعد، بل خلاف المنساق إلى الذهن من الاخبار.

وقيل: ظاهر الصحيحين أن يكون ارتفاع البناء بنفسه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها وإن ارتفع كثيرا عن الكعبة (4).

ومقتضاه عدم إباحة بناء أرفع من الكعبة ولو لم يتجاوز أصل البناء عن بناء الكعبة.

وهو بعيد غير مفهوم من الخبر، والمتبادر مرجوحية البناء المتجاوز عن سطح الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه، سواء كان في الجبل أو غيره، قريبا من الكعبة أو في مكان يرى الكعبة.

مع أن للحديث احتمالا آخر، وهو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء فوقانيا له، فتأمل.

المسألة الخامسة: يكره منع الحاج من سكنى دور مكة،

(1) الشيخ في المبسوط 1: 384، القاضي في المهذب 1: 273.

(2) السرائر 1: 645.

(3) انظر مجمع الفائدة 7: 424.

(4) كما في كشف اللثام 1: 383.