پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص311

وفي أخبار كثيرة: أنها أعظم حرمة من جميع بقاع الارض (1).

وفي بعضها: أنه أعظم حرمة من الحرم (2).

ومقتضى جميع ذلك إجارة من استجار به.

ويؤكده ما ورد من امتناع البازي والكلاب في زمن الرشيد من أخذ الظباء الملتجئة بقبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (3)، والحكايات الكثيرة المتضمنة لتضرر من أراد السؤ ببعض الملتجئين إلى بعض المشاهد المشرفة (4).

ولكن إثبات التحريم بمثل هذه الاخبار مشكل، إلا إذا كان من جهة الاستخفاف والاهانة.

والاولى والاحوط لصاحب الحق تركه ما دام الجاني ملتجئا إلى أحد المشاهد، بل يمكن إثبات التحريم أيضا بكون التعرض له مطلقا نوع استخفاف وإهانة لمن لجاء إليه عرفا.

ولكن يشكل الامر في حقوق الله سبحانه، وفي حق غير صاحب الحق إذا طلبه صاحبه، أو كان صاحب الحق صغيرا ونحوه، والله العالم.

المسألة الرابعة: قد ورد في صحيحتي محمد أنه: (لا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة) (5).

وهو ظاهر في الكراهة كما هو المشهور.

(1 و 2) كامل الزيارات: 264، الوسائل 14: 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68.

(3) البحار 97: 252 / 47.

(4) البحار 42: 334 / 22.

(5) الاولى في: الكافي 4: 230 / 1، الفقيه 2: 165 / 714، التهذيب 5: 448 / 1563، الوسائل 13: 233 أبواب مقدمات الطواف ب 16 ح 5.

الثانية: التهذيب 5: 420 / 1459، الوسائل 13: 235 أبواب مقدمات الطواف ب 17 ح 1.