پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص310

كما نص عليه في النصوص.

وكذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم، كما صرح به في موثقة سماعة، وفيها: (لا تسلم عليه، ولا تروعه حتى يخرج من الحرم) (1).

وربما الحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الائمة عليهم السلام، قيل: لاطلاق اسم الحرم عليها (2).

وهو ضعيف.

نعم، هو المناسب للتعظيم المأمور به في حقهم.

وقد وردت أخبار كثيرة في حق كربلا: أن الله سبحانه اتخذها حرما آمنا (3)، والمفهوم من الامن: عدم تخويف أحد فيه.

وفي موثقة (سماعة) (4) المروية في كامل الزيارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة، من عرفها واستجار بهااجير) (5).

وفي بعض الاخبار: أن حرمة موضع قبر الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر (6).

(1) الكافي 4: 241 / 1، التهذيب 6: 194 / 423، الوسائل 13: 265 أبواب مقدمات الطواف ب 30 ح 1.

(2) انظر الروضة 2: 333، المسالك 1: 126، المدارك 8: 255.

(3) الوسائل 14: 513 أبواب المزار وما يناسبه ب 68.

(4) كذا في النسخ، والموجود في المصادر: اسحاق بن عمار.

(5) كامل الزيارات: 272 / 4، التهذيب 6: 71 / 134، الوسائل 14: 511 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 4.

(6) التهذيب 6: 71 / 133، كامل الزيارات: 271 / 2، الوسائل 14: 510 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 2.