پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص309

وفي صحيحة هشام نحوه (1).

وفي صحيحة ابن عمار: (لا يطعم، ولا يسقى، ولا يبايع، ولا يؤوى) (2).

وأكثر هذه الاخبار وإن لم يفد الوجوب، إلا أن قوله في صحيحة الحلبي: (لم يسع) كاف في إثباته.

ومقتضى تلك الاخبار: ترك الاطعام والاسقاء والايواء والتكلموالمجالسة معه مطلقا.

وفي عبارات الفقهاء: يضيق عليه في هذه الامور، ولعل مرادهم من التضييق: الترك، ولو اريد منه: الاكتفاء بما يسد الرمق أو لا يتحمل عادة، لم يكن على استثنائه دليل.

وما قيل من أن الترك يوجب تلف النفس فيه، فيحصل في الحرم ما اريد الهرب عنه، بل قد يكون أزيد (3).

مردود بأن المتلف حينئذ هو نفسه، حيث لم يخرج.

والمنهي عنه هو: إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام والماء لم يجز منعه وأخذه منه، للاصل.

ولو أحدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه،

(1) الفقيه 4: 85 / 273، التهذيب 10: 216 / 853، الوسائل 28: 59 أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1.

(2) الكافي 4: 227 / 4، التهذيب 5: 419 / 1456، الوسائل 13: 225 أبوابمقدمات الطواف ب 14 ح 1 وفيه: ولا يؤذي، بدل: ولا يؤوى، كما في (ق).

(3) الرياض 1: 432.