مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص308
القطع، سيما مع تأكدها بما مر من قطع الطواف للوتر بخوف فواته (1).
وهو جيد.
وتترجح أخبار الحث أيضا بالاشهرية، التي هي من المرجحات المنصوصة، بل موافقة الكتاب في التهجد، وتتم في البواقي بعدم الفصل.
المسألة الثانية: المعروف من مذهب الاصحاب – كما في المدارك (2) – كراهة المجاورة بمكة، والاخبار في ذلك الباب مختلفة، فمنها ما يدل على أفضلية المقام بمكة (3)، ومنها ما يدل على خلافه (4)، ولكن الثاني أكثر وأشهر وأدل، وفي أخباره ما هو معلل، فعليه الفتوى والعمل.
المسألة الثالثة: من جنى في غير الحرم ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا، ولجاء إلى الحرم، لم يؤخذ فيه، ولا يحد، ولا يعزر، ولا يقتص منه، ما دام في الحرم، ولكن يمنع من السوق، فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه، كما في رواية علي بن أبي حمزة (5).
وفي صحيحة الحلبي: (لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق، ولا يبايع ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، فإنه إذا فعلذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ) (6).
(1) انظر الرياض 1: 432.
(2) المدارك 8: 271.
(3) الوسائل 13: 230 أبواب مقدمات الطواف ب 15.
(4) الوسائل 13: 231 أبواب مقدمات الطواف ب 16.
(5) الكافي 4: 227 / 3، الوسائل 13: 226 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 3.
(6) الكافي 4: 226 / 2، الوسائل 13: 226 أبواب مقدمات الطواف ب 14 ح 2.