پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص306

خاتمة في نبذ مما يتعلق بمكة المشرفة والحرم المحترم وحرم النبي صلى الله عليه وآله وزيارته، وما يستحب لاهل الافاق لادراك ثواب الحج، وآداب السفر.

وفيه مسائل: المسألة الاولى: قالوا: الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة،وللمقيم بها العكس.

وتدل عليه صحيحة حريز: (الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لاهل مكة أفضل) (1).

والاخرى: عن الطواف – يعني لاهل مكة ممن جاور بها – أفضل أو الصلاة ؟ قال: (الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف) (2).

وينبغي أن يقيد المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقل من سنتين، والقاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعدا، وأما من أقام سنتين قبل أن يتم ثلاث سنين فهما متساويان.

(1) الكافي 4: 412 / 2، الفقيه 2: 134 / 568، الوسائل 13: 311 أبواب الطواف ب 9 ح 3 وفيه: عن حريز، عن عبد الله.

والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.

(2) التهذيب 5: 446 / 1555 وفيه: عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها.

، الوسائل 13: 311 أبواب الطواف ب 9 ح 4 وفيه: عن الطواف لغير أهل مكة لمنجاور بها.