مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص304
متعمدا فعليه دم شاة) (1).
المسألة الرابعة:
أما لزوم الكفارة عليهما في الصيد فقد مر بيانه في بحث كفارة الصيد.
وأما عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك: أنه مذهب الاصحابلا نعلم فيه مخالفا (2).
وفي الذخيرة: أنه المعروف من مذهبهم (3).
وقيل: لا خلاف فيه مطلقا (4).
بل هو إجماع محقق، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى النصوص المستفيضة جدا، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة السابقة، وصحيحة ابن عمار السابقة في مسألة وجوب كفارة الصيد نسيانا أو جهلا (5)، وغيرهما من الاخبار (6).
وفي الرضوي: (وكل شي أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شي، إلا الصيد، فإن
(1) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1.
(2) المدارك 8: 454.
(3) الذخيرة: 624.
(4) كما في الرياض 1: 477.
(5) المتقدمة في ص: 199.
(6) الوسائل 13: 68 أبواب كفارات الصيد ب 31.