مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص302
فكيف بالصحيح ؟ ! وثانيا: أنه لو سلم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النص، إلا أن يكون مراده: أن هذا النص عام وإن لم يكن غيره كذلك.
وثالثا: أنه لا ينفي التكرر مع التخلل، بل يثبته، لان بعد دلالة النص على أن على المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بد من الوجوب ثانيا ليتحقق حكم النص.
بخلاف ما لو لم ينحر بعد، لجواز تعلق أسباب عديدة لوجوب أمر واحد، كالصلاة الواجبة المنذورة المحلوف عليها أيضا.
وبذلك يظهر أن الاقوى عدم التكرر بدون التخلل، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف مطلقا (1)، وابن حمزة فيما إذا كان مفسداللحج وتكرر دفعة (2)، وقواه في المختلف (3)، ومال إليه في المدارك والذخيرة (4).
ثم المرجع في التكرر – على القول به مطلقا أو مع التخلل – هو الصدق العرفي، دون تكرر الايلاج والنزع مطلقا كما ذكره جماعة، كما قيل (5).
وفيه: أنه إنما يصح لو كان المناط في التكرر هو الاجماع المنقول، وأما إن كان عموم النص وتعدد الاسباب فلا، إذ لا شك أن كل إيلاج ونزع
(1) الخلاف 2: 367.
(2) الوسيلة: 165.
(3) المختلف: 287.
(4) المدارك 8: 452، الذخيرة: 624.
(5) انظر الرياض 1: 477.