مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص301
ثبت بدليل خاص، كلبس الثياب المختلفة صنفا.
إلا أنهم ذكروا تكررها في مواضع: منها: الوط، فإن المشهور – كما في المدارك (1) وعن جماعة (2)، والمعروف من مذهب الاصحاب كما الذخيرة (3).
والمنفردة به الامامية كما عن الانتصار (4)، بل عنه وعن الغنية الاجماع عليه (5) – تكرر الكفارة، سواء كان التكرر في مجلس واحد أو مجالس متعددة، كفر عن الاول أم لا.
واستدل له بالاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح، والشهرة العظيمة، وبعموم النصوص الموجبة للكفارة.
ويرد الاولان: بعدم الحجية.
و [ الاخير ] (6): بمنع عموم النص، فإنه لا يفيد إلا أن على المجامع بدنة، وهو أعم من المجامع مرة أو مرات.
واجيب عنه أولا: بعموم الاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح.
وثانيا: بأنه لو تم لنفى التكرر مطلقا، كفر عن الاول أم لا، والظاهر أن المعترض لا يقول به.
وفيه أولا: أن الاجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف أيضا،
(1) المدارك 8: 451.
(2) كما في الرياض 1: 476.
(3) الذخيرة: 476.
(4) الانتصار: 101.
(5) الانتصار: 101، الغنية (الجوامع الفقهية): 576.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.