مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص300
أما كونه معرفا لوجوب كفارة مغايرة لما يعرف وجوبه السبب الاخر فمحل نظر يحتاج إلى دليل.
وكذا في التأييد تأمل.
وبالجملة: لا خفاء في
أما بدونه ففيه خفاء.
انتهى (1).
وهو جيد جدا، سيما على ما حققناه من أصالة تداخل الاسباب.
ومنه يظهر الجواب عما استدل به للتعدد، من أن المقتضي موجود والمسقط منتف، فإنه إن اريد المقتضي للتعدد فوجوده ممنوع، وإن اريد للمطلق فالواحدة مسقطة.
وقال في المدارك: لا ريب في التعدد مع سبق التكفير، وإنما يحصل التردد مع عدمه (2).
ثم أقول: لا ينبغي الريب في التعدد فيما ذكراه من صورة التخلل، وكذا لا شك فيه مع اختلاف المسببات – أي الكفارات، كالشاة والبقرة والصوم – والوجه ظاهر، وأما بدونهما فالمتجه عدم التعدد، وإن كان التعدد مطلقا أولى وأحوط.
المسألة الثانية: قد تقدم تكرر الكفارة بتكرر الصيد.
وأما في غير الصيد، فلا شك في تكررها أيضا بتكرره مع تخلل التكفير، أو كون السبب الواحد المتكرر إتلافا مضمنا للمثل أو القيمة، فإن امتثال المثل أو القيمة لا يحصل إلا بالاتيان بالجميع.
وأما بدون ذلك، قمقتضى الاصل الذي حققناه عدم التكرر، إلا فيما
(1) الذخيرة: 624.
(2) المدارك 8: 451.