مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص299
البحث الرابع في بعض ما يتعلق بأحكام الكفارات وفيه أربع مسائل: المسألة الاولى: لو
المختلفة – كالصيد والوط واللبس – فالمشهور أنه تجب عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الاول أو لم يكفر.
وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الاصحاب (1).
وفي الذخيرة: أنه المعروف بينهم (2).
وعن ظاهر المنتهى: أنه موضع وفاق (3).
وادعى الوفاق فيه بعض الاعلام أيضا (4).
واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الامور سبب مستقل في وجوب الكفارة، والحقيقة باقية عند الاجتماع.
فيجب وجود الاثر.
وايد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ولبس الانواع المتعددة من الثياب.
قال في الذخيرة: وفيه تأمل، لان القدر المسلم كون كل واحدة سببا، أي معرفا لوجوب الكفارة.
(1) المدارك 8: 451.
(2) الذخيرة: 624.
(3) المنتهى: 845.
(4) كما في كشف اللثام 1: 412.