پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص298

المسألة الثانية عشرة:

لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام،

للاصل، وعدم الدليل، سوى بعض الاخبار الضعيفة، المتوقف الاستناد إليها إلى الانجبار، الغير الحاصل في عدا ما مر.

وقد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة (1)، قاصرة عن إفادة الوجوب، محتملة لكونه للادماء الغير المنفك عن قلع الضرس غالبا، فالاقوى: العدم، وفاقا لجمع من القدماء (2) والمتأخرين (3).

(1) التهذيب 5: 385 / 1344، الوسائل 13: 175 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 19 ح 1.

(2) كالصدوق في المقنع: 74، الفقيه 2: 222، وحكاه عن الاسكافي في المختلف: 287.

(3) منهم العلامة في المختلف: 287، الفاضل الابي في كشف الرموز 1: 413، الاردبيلي في مجمع الفائدة 7: 53، صاحب المدارك 8: 449.