مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص297
وضعف الكل ظاهر جدا: أما الاول: فلعدم حجيته.
وأما الثاني: فلعدم دلالتها على الوجوب أولا، وعدم اختصاصها بالكبيرة ثانيا، وصراحتها في عدم الوجوب ثالثا، لورودها فيما في دار القالع، وقد مر جواز قلعها، بل صرح به في المرسلة، حيث قال: (فإن أراد نزعها نزعها)، ولا كفارة في مثله وجوبا قطعا.
وأما الثالث: فلعدم ثبوت الرواية أولا.
وعدم حجية قول ابن عباس جدا ثانيا.
وعدم تعرضه للابعاض ثالثا.
مع أنه ينافي ذلك موثقة سليمان المثبتة للثمن، وجعل موردها القطع من الاراك – الذي هو الظاهر في بعض أغصانه – خطاء، لتضمنها لفظ: القلع، الذي هو الصريح في قلع الاصل.
ومنه تظهر قوة قول الاسكافي، فهو المعتمد، ولا تنافيه مرسلة الفقيه، لان الفداء أعم من الثمن، وبها يستدل على الثمن في الاغصان بضميمة عدم القول بغيره فيها.
ولا يمكن التمسك برواية قرب الاسناد المتقدمة (1) هنا، لعدم كونذلك خرجا في الحج، بل هو من خصائص الحرم، كما مر في بحث التروك.
ولا كفارة في قلع الحشيش، وفاقا للمشهور، للاصل.
(1) في ص 225.