پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص296

خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فقال: لا كفارة فيه، وهو ظاهر الشرائعوالنافع (2)، واستوجهه في المدارك (3)، للاصل، وضعف الروايات.

وهو ضعيف، لمنع الضعف، والانجبار لو كان.

واختلفوا فيما يكفر به، فقيل: في قلع كبير شجر الحرم بقرة، وفي قلع صغيرها شاة، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (4).

وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (5)، وعن الخلاف: الاجماع عليه (6).

وعن القاضي: أنها بقرة في الكبيرة والصغيرة (7).

وعن الاسكافي والمختلف: أنها قيمتها وثمنها مطلقا (8).

ودليل الاول: الاجماع المنقول.

ومرسلة موسى (9)، المتقدمة في بحث قطع الشجر من تروك الاحرام.

والمروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (10).

(1) السرائر 1: 554.

(2) الشرائع 1: 297، النافع: 108.

(3) المدارك 8: 447.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.

(5) الرياض 1: 476.

(6) الخلاف 2: 408.

(7) المهذب 1: 223.

(8) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 286، المختلف: 287.

(9) التهذيب 5: 381 / 1331، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3.

(10) المهذب للفيروز آبادي الشيرازي 1: 219.

والدوحة: الشجرة العظيمة، من أي الشجر كان – الصحاح 1: 361.

والجزلة: هي ما عظم من الشجر دون الدوحة – انظر مصدر الرواية، والجزل: ما عظم من الحطب ويبس – الصحاح 4: 1655.