مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص296
خلافا للمحكي عن الحلي (1)، فقال: لا كفارة فيه، وهو ظاهر الشرائعوالنافع (2)، واستوجهه في المدارك (3)، للاصل، وضعف الروايات.
وهو ضعيف، لمنع الضعف، والانجبار لو كان.
واختلفوا فيما يكفر به، فقيل: في قلع كبير شجر الحرم بقرة، وفي قلع صغيرها شاة، وفي قطع بعض أغصانها قيمته (4).
وهو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (5)، وعن الخلاف: الاجماع عليه (6).
وعن القاضي: أنها بقرة في الكبيرة والصغيرة (7).
وعن الاسكافي والمختلف: أنها قيمتها وثمنها مطلقا (8).
ودليل الاول: الاجماع المنقول.
ومرسلة موسى (9)، المتقدمة في بحث قطع الشجر من تروك الاحرام.
والمروي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (10).
(1) السرائر 1: 554.
(2) الشرائع 1: 297، النافع: 108.
(3) المدارك 8: 447.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.
(5) الرياض 1: 476.
(6) الخلاف 2: 408.
(7) المهذب 1: 223.
(8) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 286، المختلف: 287.
(9) التهذيب 5: 381 / 1331، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3.
(10) المهذب للفيروز آبادي الشيرازي 1: 219.
والدوحة: الشجرة العظيمة، من أي الشجر كان – الصحاح 1: 361.
والجزلة: هي ما عظم من الشجر دون الدوحة – انظر مصدر الرواية، والجزل: ما عظم من الحطب ويبس – الصحاح 4: 1655.