مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص295
بقرة، وللثلاث بدنة.
صرح بذلك جماعة (1)، بل قيل: من غير خلاف بينهم أجده (2).
وللتأمل فيه مجال، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا، ولم يعلم خروج غير المرتين والمرة – لا ثالث لهما أصلا – عنه.
نعم، يمكن أن يقال في البقرة: إن إتيانها في المرتين موقوف على انجبار الخبرين، وتحققه في كل مرتين – حتى ما سبقت الكفارة الاولى – غير معلوم، إلا أنه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.
المسألة الحادية عشرة: في قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3).
وتدل عليه مرسلة الفقيه: عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال:(عليك فداؤه) (4).
وموثقة سليمان: عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة، قال: (عليه ثمنه) (5)، وغير ذلك مما يأتي.
(1) منهم صاحب المدارك 8: 446، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 411، صاحب الرياض 1: 476.
(2) انظر الرياض 1: 476.
(3) انظر الرياض 1: 476.
(4) الفقيه 2: 166 / 723، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 1.
والاراك: شجر يستاك بقضبانه، له حمل كعناقيد العنب، يملا العنقود الكف – مجمع البحرين 5: 253.
(5) الفقيه 2: 166 / 720، التهذيب 5: 379 / 1324، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 2 بتفاوت يسير.