پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص295

بقرة، وللثلاث بدنة.

صرح بذلك جماعة (1)، بل قيل: من غير خلاف بينهم أجده (2).

وللتأمل فيه مجال، إذ مقتضى عموم رواية أبي بصير وجوب الجزور مطلقا، ولم يعلم خروج غير المرتين والمرة – لا ثالث لهما أصلا – عنه.

نعم، يمكن أن يقال في البقرة: إن إتيانها في المرتين موقوف على انجبار الخبرين، وتحققه في كل مرتين – حتى ما سبقت الكفارة الاولى – غير معلوم، إلا أنه يمكن إثباتها بإثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الاجماع المركب، فتأمل.

المسألة الحادية عشرة: في قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3).

وتدل عليه مرسلة الفقيه: عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال:(عليك فداؤه) (4).

وموثقة سليمان: عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة، قال: (عليه ثمنه) (5)، وغير ذلك مما يأتي.

(1) منهم صاحب المدارك 8: 446، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 411، صاحب الرياض 1: 476.

(2) انظر الرياض 1: 476.

(3) انظر الرياض 1: 476.

(4) الفقيه 2: 166 / 723، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 1.

والاراك: شجر يستاك بقضبانه، له حمل كعناقيد العنب، يملا العنقود الكف – مجمع البحرين 5: 253.

(5) الفقيه 2: 166 / 720، التهذيب 5: 379 / 1324، الوسائل 13: 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 2 بتفاوت يسير.