مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص294
وهو كان حسنا لولا الشذوذ المخرج عن الحجية، والتعارض مع الحديث المنجبر.
فروع: أ: الحق أنه لا كفارة إذا اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل، كما في المدارك والذخيرة (1)، وعن السرائر وجمع آخر (2).
ولا فيما إذا كان في طاعة الله وصلة الرحم وإكرام الاخ المؤمن، كما عن الاسكافي والفاضل والجعفي (3).
لصحيحة أبي بصير (4) المتقدمة في بحث تحريم الجدال، والتقريب الذي ذكرنا فيه.
ب: لو زاد الصادق عن ثلاثة ولم يتخلل التكفير فعليه كفارة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاثة شاة على الاحوط، بل الاظهر.
ج: إنما تجب على الكاذب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، أو اثنتين فالبقرة.
والضابط اعتبار العدد ابتداء أو بعد التكفير، فللمرة شاة، وللمرتين
(1) المدارك 8: 446، الذخيرة: 624.
(2) منهم الشهيد الاول في الدروس 1: 387، الكاشاني في المفاتيح 1: 342، صاحب الحدائق 15: 469.
(3) حكاه عن الاسكافي وارتضاه في المختلف: 271، حكاه عن الجعفي في الدروس 1: 387.
(4) الكافي 4: 338 / 5، الفقيه 2: 214 / 973، الوسائل 12: 466 أبواب تروكالاحرام ب 32 ح 7.