مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص293
أو لا، كما هو ظاهر إطلاق صحيحتي محمد والحلبي ومحمد، وموثقة أبي بصير الاولى ؟ وهو ظاهر إطلاق الاكثر، بل قيل: إن الظاهرانعقاد الاجماع، لكون قول العماني شاذا على الاطلاق (1)، بل إطلاق كلامه يعم الصادق والكاذب، وهو خلاف للاجماع، ومخالف للمستفيضة من الاخبار.
الحق هو: الاول، لما مر، وعدم ثبوت انعقاد الاجماع، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.
وأما الاحكام الثلاثة الاخيرة فكذلك أيضا.
وتدل على الاول منها: صحاح ابن عمار وأبي بصير.
وعلى الثاني: رواية العياشي.
وعلى الثالث: إطلاق رواية أبي بصير: (إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور) (2).
خرج عنها ما دون الثلاث بدليله، فيبقى الباقي.
وعلى الاخيرين: الرضوي المتقدم، المنجبر ضعفه وضعف رواية العياشي بعمل الاكثر.
ومقتضى بعض الصحاح المتقدمة: وجوب البقرة في الثلاث، ومالإليه في المدارك والذخيرة (3)، وحكي القول به في الاخير عن الصدوق، وحمل رواية أبي بصير على الاستحباب (4).
(1) الرياض 1: 475.
(2) التهذيب 5: 335 / 1155، الوسائل 13: 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 9.
(3) المدارك 8: 445، الذخيرة: 623.
(4) الذخيرة: 623.