پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص292

جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة) (1).

دلت هذه الاخبار منطوقا ومفهوما على الحكمين، ولا معارض لها.

ولا تنافي الاول صحيحة سليمان بن خالد: يقول: (في الجدال شاة) (2)، ولا الثاني موثقة يونس المشار إليها.

إذ صحيحة سليمان محمولة على ما إذا كان فوق مرتين أو الكاذب منه، حملا للمطلق على المقيد، مع أن المستفاد من كثير من الاخبار المتقدمة عدم تحقق الجدال في الصادق ما لم يزد على المرتين، وتوقفه عليها.

وظاهر الموثقة أن المقول هو المرة الواحدة.

وأما المروي في تفسير العياشي: (من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة) (3).

فشاذ في غير الجز الاخير، مردود بمخالفة الاجماع والاخبار.

وهل يشترط في وجوب الكفارة بالثلاث تواليها وتتابعها، كما هو مقتضى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار وموثقة أبي بصير الاخيرة، وهو المنقول عن العماني (4)، ومال إليه في المدارك والذخيرة (5) ؟

(1) فقه الرضا (ع): 217، مستدرك الوسائل 9: 295 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 2.

(2) الكافي 4: 339 / 6، الوسائل 13: 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1.

(3) تفسير العياشي 1: 95 / 255، الوسائل 13: 148 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 10، وفيهما: ستة مساكين، بدل: ستين مسكينا.

(4) حكاه عنه في الدروس 1: 386.

(5) المدارك 8: 446، الذخيرة: 624.