مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص290
بحث تحريم الفسوق – أن فيه مع السباب بقرة.
وفي صحيحة علي: (وكفارة الفسوق: يتصدق به إذا فعله وهو محرم) (1).
إلا أن في صحيحة محمد والحلبي: أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال: (لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي) (2).
ولا شك أن مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر – مع عدم وجود مصرح بالكفارة، وموافقة الصحيحة للاصل، وأخصيتها عن رواية قرب الاسناد، وسقوط شي عن صحيحة علي – يرجع إلى الاصل.
وحمل في الوافي صحيحة سليمان على ما إذا كان فوق مرتين مع يمين (3)، فيصير حينئذ جدالا.
المسألة العاشرة: الجدال إن كان صدقا فلا كفارة فيما دون الثلاث مرات منه، وفي الثلاث منه شاة.
وإن كان كذبا ففي مرة منه شاة، وفي مرتين بقرة، وفي ثلاث مرات بدنة.
أما الاولان: فعلى الحق المشهور بين الاصحاب، بل قيل: لا يكاد يتحقق فيه خلاف يعتد به (4).
للاخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحتي ابن عمار (5)،
(1) التهذيب 5: 297 / 1005، الوسائل 13: 149 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 2 ح 3.
(2) الفقيه 2: 212 / 968، الوسائل 12: 464 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 2.
(3) الوافي 13: 667.
(4) الرياض 1: 475.
(5) الكافي 4: 337 / 3، الوسائل 13: 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3.