مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص289
لرواية قرب الاسناد المتقدمة (1)، المؤيدة بالمرسلة المروية فيبعض كتب الطائفة فيمن غطى رأسه: (إن عليه الفدية) (2) والضعف منجبر بما مر.
وقيل (3): يؤيده عموم صحيحة زرارة المتضمنة لقوله: من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا فعليه شاة (4).
وفيه خدش، فان جهة اللبس غير جهة الستر.
والظاهر تكرر الفدية بتكرر التغطية لو تخلله التكفير، لصدق الخرج في الحج بكل مرة، دون ما إذا لم يتخلل، للتداخل.
ولا يتكرر بتعدد الغطاء.
ولا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار والاضطرار، للاطلاق.
ومما ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس أيضا.
وأما في الستر بالطين وحمل شي على الرأس فيبنى على حرمته وعدمه، والوجه ظاهر.
المسألة التاسعة: لم يذكروا للفسوق كفارة، ومقتضى رواية قرب الاسناد (5) ثبوت الدم، ومقتضى صحيحة سليمان بن خالد (6) – المتقدمة في
(1) 167 في ص 255.
(2) الخلاف 2: 299.
(3) انظر الرياض 1: 475 وفيه: وفي الغنية الاجماع صريحا، وهو الحجة المعتضدة بعموم ما مر من الصحيح: من لبس ما لا ينبغي.
(4) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام 8 ح 1.
(5) المتقدمة في ص: 255.
(6) الكافي 4: 339 / 6، التهذيب 5: 297 / 1004، الوسائل 13: 148 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 2 ح 1.