مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص288
علي، لان تجويزه التظليل ليس إلا مع الضرورة.
وصرح جماعة بالتعدي.
لاحتمال الاجماع (1).
وهو ممنوع.
وللاولوية.
وهي مردودة، لان الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار، ولعل مع الاختيار وارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.
أقول: ويمكن التعدي بإطلاق رواية أبي علي، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من غير معارض، ولا يضر ضعف سندها بالارسال، لانجباره بعمل الاكثر.
ب: مقتضى الاصل والاطلاقات – بل صريح رواية أبي عليوصحيحته
من الحج أو العمرة، وصرح به جماعة أيضا (2)، بل كأنه لا خلاف فيه مع الاضطرار.
نعم، قيل بشاة لكل يوم للمختار (3)، ولا دليل له.
المسألة الثامنة: في تغطية الرأس للرجل الكفارة دم شاة، على ما هو المقطوع به بين الاصحاب، كما في المدارك والذخيرة (4)، بل بلا خلاف، كما عن المنتهى والتذكرة، بل المبسوط (5)، بل بالاجماع، كما عن الغنية (6).
(1) الكافي في الفقه: 204، المسالك 1: 145.
(2) الذخيرة 1: 623، الرياض 1: 475.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.
(4) المدارك 8: 444، الذخيرة: 623.
(5) المنتهى 2: 814، التذكرة 1: 353، المبسوط 1: 351.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.