مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص287
لاطلاق الدم في رواية علي بن محمد وصحيحة أبي علي وروايته.
ويجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيد، كما تقيد إطلاقات الفداء والكفارة بالدم أيضا، لذلك.
وأما ما في صحيحة علي – من أنه كان ينحر بدنة لكفارة الظل – فلاحجية فيه، لان فعل علي بن جعفر أو فهمه لا يصلح حجة للغير، سيما في مقابلة الاخبار.
وعن العماني: أن كفارته صيام أو صدقة أو نسك – كالحلق للاذى (1) – لخبر ضعيف بالشذوذ.
وعن الصدوق: أنها مد لكل يوم (2).
وتدل عليه رواية أبي بصير المشار إليها.
وحملها على حال النزول واستحباب التصدق ممكن، لعمومها وأخصية ما تقدم، مع أنها شاذة.
فرعان: أ: هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء (3) ؟ أو يتعدى إلى حال الاختيار أيضا ؟ دليل الاول: الاصل، واختصاص جملة الاخبار به، حتى صحيحة
(1) حكاه عنه في المختلف: 285.
(2) المقنع: 74.
(3) حكاه في الرياض 1: 475.