مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص286
الاسكافي (1).
وتدل عليه المستفيضة المتقدمة أكثرها في بحث حرمة التظليل،كالصحاح السبع: لا بن المغيرة وابن بزيع والخراساني والاشعري وعلي، وروايتي أبي بصير وعلي بن محمد، المتقدمة جميعا (2).
ورواية أبي علي بن راشد: عن محرم ظلل في عمرته، قال (يجب عليه دم)، قال: (فإن خرج من مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته) (3).
وصحيحته: يشتد علي كشف الضلال في الاحرام، لاني محرور تشتد علي الشمس، فقال: (ظلل وأرق دما)، فقلت له: دما أو دمين ؟ قال: (للعمرة ؟) قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: (فأرق دمين) (4).
واختلفوا فيما يكفر به، فالحق الموافق لقول الاكثر – كما في المدارك والذخيرة (5) -: أنه دم شاة، للصحاح الاربع لابن بزيع والخراساني المتقدمة.
وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر: أنه دم (6).
(1) المدارك 8: 442.
(2) في ص: 809، 810، 811.
(3) الكافي 4: 352 / 14، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 2.
(4) التهذيب 5: 311 / 1067، الوسائل 13: 156 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 1.
(5) المدارك 8: 442، الذخيرة: 623.
(6) المقنعة: 434، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 70، المراسم: 121، النهاية: 233، المبسوط 1: 321، الوسيلة: 168، السرائر 1: 553.