پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص285

وأما ما نفي فيه الشي أو الضرر – كروايتي المرادي (1) والمفضل بن عمر (2) – فيحمل على المؤاخذة جمعا، وما تردد فيه بين الكف أو الكفين يحمل الزائد على الكف فيه على الاستحباب.

وهل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء إما مطلقا أو للصلاة أو مع الغسل أيضا، كما حكي عن الاكثر (3) ؟ لصحيحة التميمي: عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: (ليس بشي، ما جعل عليكم في الدين من حرج) (4).

أو يعمه أيضا، كما عن الصدوق والمفيد والسيد والديلمي (5).

لبعض الاخبار المتقدمة.

الحق: الاخير، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفارة أصلا ولو من جهة التعليل، لان الاكف من الطعام لا حرج فيها أصلا.

المسألة السابعة: في التظليل سائرا الكفارة، وعن ظاهر المنتهى:اتفاق الاصحاب عليه (6)، ونسبه في المدارك إلى مذهب الاصحاب عدا

(1) الكافي 4: 361 / 10، التهذيب 5: 339 / 1175، الاستبصار 2: 199 / 673، الوسائل 13: 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 8.

(2) التهذيب 5: 339 / 1173، الاستبصار 2: 198 / 671، الوسائل 13: 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 7.

(3) انظر الرياض 1: 474.

(4) التهذيب 5: 339 / 1172، الاستبصار 2: 198 / 670، الوسائل 13: 172 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 6.

(5) الصدوق في المقنع: 75، المفيد في المقنعة: 435 السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 71، الديلمي في المراسم: 120.

(6) المنتهى 2: 814.