مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص284
بعض المتأخرين – معارض أصلا، فيجب الحكم به، ويحكم باستحباب إطعام ثلاثة مساكين أيضا لمطلق الابط.
وذهب بعض المتأخرين إلى التخيير بين الاطعام والدم مع أولوية الدم (1).
وحكم بعض إحدى الابطين كتمامها، لصدق نتف الابط، وكذا إزالة شعرها بغير النتف، بل إزالة مطلق الشعر غير ما ذكر – ويأتي – لرواية قرب الاسناد (2).
المسألة السادسة: إن نتف المحرم من شعر لحيته أو غيرها – سوى الابط – شيئا قليلا أو كثيرا، أو مس رأسه أو لحيته أو غيرهما فسقطت منهشعرة أو شعرات، فعليه أن يتصدق بكف من طعام أو سويق أو كفين، أو يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به، مخيرا بينهما.
جمعا بين ما يدل على التصدق بالكف – كصحيحتي هشام (3) والحلبي (4) – وما يدل على اشتراء التمر – كرواية الحسن بن هارون (5) – وما دل على مطلق الاطعام، كصحيحة ابن عمار (6).
(1) انظر المفاتيح 1: 339، الوافي 12: 645.
(2) المتقدمة في ص 255.
(3) التهذيب 5: 338 / 1171، الاستبصار 2: 198 / 669، الوسائل 13: 171 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 5.
(4) الكافي 4: 361 / 9، الوسائل 13: 173 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 9.
(5) التهذيب 5: 340 / 1176، الاستبصار 2: 199 / 674، الوسائل 13: 171 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 4.
(6) التهذيب 5: 338 / 1170، الاستبصار 2: 198 / 668، الوسائل 13: 171 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 2.