مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص283
وأما الثاني: فاستدل له برواية عبد الله بن جبلة: في محرم نتف إبطه، قال: (يطعم ثلاثة مساكين) (1).
واعترض عليها بضعف السند (2).
ورد بالانجبار بالعمل (3)، وهو كذلك.
إلا أنه يرد عليها: ضعف الدلالة على الوجوب، مع ما قيل من أنصحيحة زرارة تدل على وجوب الدم في مطلق الابط (4)، وحمله على الابطين – لان الغالب نتفهما معا – يجري في الرواية أيضا.
ولا معارض لها، سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز (5).
وهو فاسد، إذ لا يعتبر مفهوم الشرط في أمثال ذلك المقام، ولذا لم يقل أحد بمعارضته مع ما دل على أن في الطيب وتقليم الظفر ونحوهما شاة.
ولا يقال: إنه يعارض ما إذا قال: من حلق رأسه ففيه شاة، بل الظاهر أن الحكم وجوب الشاة لكفارة ذلك العمل، فلا يعارض ما دل على وجوبها لغيرها، مع أن الموجود في كثير من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز أيضا: (إبطه) بالافراد دون التثنية.
وعلى هذا، فلا يكون لما حكم في مطلق الابط بالشاة – كما اختاره
(1) التهذيب 5: 340 / 1178، الاستبصار 2: 200 / 676، الوسائل 13: 161 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 11 ح 2.
(2) كما في المدارك 8: 442.
(3) كما في الرياض 1: 474.
(4) انظر الذخيرة: 623.
(5) انظر الرياض 1: 474.