پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص282

ونظر الاولين إلى ضعف رواية عمر سندا ومتنا لتجويز الاكل فيه من الفداء.

والاول غير ضائر عندنا.

والثاني عند الكل، لان طرح جز من الرواية لا يوجب طرح الباقي.

ونظر الرابع إلى ترجيح رواية العشرة، مع كون الغالب في الشبع المد.

وكلاهما في حيز المنع.

ومنه يظهر منظور الخامس وجوابه.

وأما الثالث فلم يظهر لي محط نظره، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه – بعد ذكر مرسلته المتقدمة -: وروي: (مد من تمر) (1)، ولم أتفطن بوجه ترجيحه على غيره، سيما مع تقييده بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.

المسألة الخامسة: إذا نتف الرجل إبطيه معا فكفارته دم شاة، وإن نتف إحداهما فعليه إطعام ثلاثة مساكين على المشهور بين الاصحاب، بلقيل: لا خلاف في الحكمين أجده إلا عن بعض المتأخرين (2).

أما الاول: فلصحيحة زرارة ورواية قرب الاسناد المتقدمتين.

وصحيحة حريز: (إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة) (3).

(1) ذكره في الرياض 1: 474، وهو في الفقيه 2: 229 / 1084، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 5.

(2) كما في الرياض 1: 474.

(3) التهذيب 5: 340 / 1177، الاستبصار 2: 199 / 675، الوسائل 13: 161 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 11 ح 1، وفي الجميع لا توجد لفظة: شاة.