پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص281

إلا أن في حلق غيره أيضا الدم مطلقا.

لرواية قرب الاسناد.

وكذا في إزالة شعر الرأس وغير الرأس بغير الحلق، لذلك، إلا فيما ورد فيه نص بخصوصه، كما يأتي.

ثم الصدقة المذكورة هل هي على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، كما نسبه في المدارك إلى الاكثر (1)، وبعض من تأخر عنه إلى الاشهر (2) ؟ أو على ستة مساكين من غير ذكر المد ولا المدين، كما عن الغنية نافيا عنه الخلاف (3) ؟ أو عليهم لكل مسكين مد، كما عن المبسوط والمقنعة والسرائر (4) ؟أو على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، كما عن ابن حمزة والقواعد وفي الشرائع، ونسبه في المسالك إلى المشهور (5) ؟ أو التخيير بين الستة والمدين أو العشرة والاشباع، كما عن التهذيبين والجامع (6) ؟ والاقوى هو: الاخير، للجمع بين روايتي حريز وبين رواية عمر بن يزيد (7).

(1) المدارك 8: 439.

(2) كما في الرياض 1: 473.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 577.

(4) المبسوط 1: 350، المقنعة: 434، السرائر 1: 553.

(5) ابن حمزة في الوسيلة: 169، القواعد 1: 99، الشرائع 1: 296، المسالك 1: 145.

(6) التهذيب 5: 334، الاستبصار 2، 196، الجامع: 195.

(7) المتقدمة جميعا في ص 278 و 279.