پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص280

خلافا لاخرين – ولعلهم الاكثر (1) – فجعلوا التخيير في حلق الرأس مطلقا، بل عن المنتهى: أن التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره مذهب علمائنا أجمع (2).

ولا دليل عليه يوجب حمل الصحيحين على التجوز – من الوجوب التخييري – مع عدم إمكانه في غير حلق الرأس مما ذكر فيهما، وبمجردذلك الاجماع المنقول لا يجوز المصير إلى التجوز.

والحكمان – أي التخيير مع الاذى والدم بدونه – جاريان في حلق الرأس مطلقا، جميعه كان أو بعضه، قليلا كان أو كثيرا، لصدق حلق الرأس، إلا أن يكون قليلا غايته، بحيث يخرج عن التسمية – كحلق شعرة أو شعرتين أو ثلاثة – فلا يثبت ذلك بما ذكر، وإن أمكن القول فيه بالدم أيضا، لرواية قرب الاسناد المتقدمة، بل كذلك، لذلك.

وقيل في حلق ثلاث شعرات بالصدقة بكف من طعام أو سويق (3).

ولا وجه له، سوى بعض الاخبار الاتية، التي موردها غير الحلق.

وهل حلق غير الرأس أيضا كحلقه، أم لا ؟ ظاهر إطلاق الفاضلين (4) وبعض من تأخر عنهما (5): الاول.

ومقتضى تقييد جمع ممن تقدم عليهما: الثاني (6).

وهو الاجود، لتعلق الحكم بالرأس.

(1) انظر المسالك 1: 145، اللمعة (الروضة 2): 363، المفاتيح 1: 339.

(2) المنتهى 2: 815.

(3) كما في المدارك 8: 440.

(4) المحقق في النافع: 108، العلامة في المنتهى: 815.

(5) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 110، صاحب المدارك 8: 440.

(6) كالطوسي في النهاية: 233، الديلمي في المراسم: 120.