مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص279
شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين) (1).
ومنها: رواية عمر بن يزيد، وفيها – بعد ذكر الاية -: (فمن عرض لهأذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك) (2).
وخلافا للمحكي عن الديلمي، فاقتصر فيه على الدم خاصة (3).
ولا وجه له.
ومن غير أذى: دم شاة خاصة، وفاقا للمحكي عن النزهة (4)، ونفي عنه البعد في المدارك (5)، وقواه بعض مشايخنا (6) أولا.
لصحيحة زرارة ورواية قرب الاسناد المتقدمتين في المسألة الاولى (7)، وصحيحته الاخرى (8)، وهي كالاولى، إلا أنه ليس فيها: تقليم الظفر، بتخصيص هذه بما تقدم من مورده من الاذى، وإبقائها في غيره على عمومه.
(1) الفقيه 2: 228 / 1083 و 1084، الوسائل 13: 167 و 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 4 و 5.
(2) التهذيب 5: 333 / 1148، الاستبصار 2: 195 / 657، الوسائل 13: 166أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 2.
(3) المراسم: 120.
(4) نزهة الناظر: 67.
(5) المدارك 8: 439.
(6) كما في الرياض 1: 474.
(7) في ص: 254 – 255.
(8) الكافي 4: 361 / 8، التهذيب 5: 339 / 1174، الوسائل 13: 159 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 1.