مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص277
واستدل له الشيخ بالاصل مع خلو الاخبار عن فدائه.
وفيه: ما مر من دلالة الاطلاقات.
وعن بعضهم: استثناء لبس الخفين أيضا مع الاضطرار، للاصل، وتجويز لبسه في بعض الاخبار من غير إيجاب الفداء (1).
بل قد يقال باستثنائه مطلقا، لعدم دليل عليه، سوى ما قيل من أن الاصل في تروك الاحرام الفداء (2)، وهو ممنوع، والاخبار المتقدمة المتضمنة للفظ الثوب، وشموله للخفين ممنوع.
وهو جيد جدا.
وقال في المدارك: والاستدامة في اللبس كالابتداء، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب خلعه إجماعا ولا فدية، ولو أخل بذلك بعد العلم لزمه الفداء (3).
إنتهى.
ولا بأس به.
ولو لبس متعددا، فإما يتحد اللبس ويتعدد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف، أو صنفا، أو يتحد الملبوس ويتعدد اللبس، أو يتعددان.
فعلى الاول – كأن بلبس قميصين يلبس واحد -: ليس إلا كفارة واحدة، بلا خلاف فيه يعرف، للاصل.
وعلى الثاني – كأن يلبس قميصا وقباء بلبس واحد -: فالظاهر تعدد الفداء، لصحيحة محمد المتقدمة، وحملها على صورة تعدد اللبس لا وجه
(1) انظر التذكرة 1: 332.
(2) كما في الرياض 1: 473.
(3) المدارك 8: 437.