مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص276
المنتهى (1) وفي غيره (2).
لصحيحة زرارة المتقدمة في المسألة الاولى (3).
وصحيحة محمد: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها، قال: (عليه لكل صنف منها فداء) (4).
ورواية سليمان بن العيص: عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال: (عليه دم) (5).
ولا فرق في ذلك بين المختار والمضطر وإن انتفى التحريم في الثاني، لاطلاق الروايات المتقدمة.
والخدش في دلالة الاولى – بأنه مع الاضطرار ليس مما لا ينبغي لبسه – مردود بأنها تتضمن قوله: (ففعل ذلك ناسيا) أيضا، فيعلم أن المراد: مما لا ينبغي في صورة العمد والاختيار.
وعن الخلاف والسرائر والتحرير والمنتهى والتذكرة: استثناء السراويل عند الضرورة، فلا فداء فيه (6)، وعن الاخيرين: الاجماع عليه (7)،
(1) المنتهى 2: 812.
(2) كما في كشف اللثام 1: 408، الرياض 1: 473.
(3) التهذيب 5: 369 / 1287، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1.
(4) الكافي 4: 348 / 2، الفقيه 2: 219 / 1005، التهذيب 5: 384 / 1340،الوسائل 13: 159 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 9 ح 1.
(5) التهذيب 5: 384 / 1339، الوسائل 13: 157 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 2.
(6) الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، التحرير 1: 114، المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.
(7) المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.