پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص275

مقتضى صحيحة أبي بصير (1).

أو يتحقق بإكمال العشرة أصابع ولو كان بعضها من اليد وبعضها من الرجل، كما هو المستفاد من رواية الحلبي (2) ؟ الظاهر: الاول، لا لما يتوهم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية بالعموم من وجه، فيرجع إلى الاصل، لان نسبة الاصل إلى الشاة وعشرة أمداد على السواء.

بل لان المتبادر من قوله في الرواية: (أظافيره عشرتها) هو: العشرة من عضو واحد.

نعم، لو كان يقول: عشرة أظافيره، لكان للاشكال وجه.

و: لو كانت له إصبع زائدة في اليد أو الرجل، فهل يتوقف وجوب الدم على قص ظفرها أيضا، أم لا، بل يجب بقص العشرة ؟ الظاهر: الاول، للاصل، وانصراف إطلاق العشرة إلى الغالب منالاشخاص، فمثل ذلك الشخص خارج عن الاطلاق، فيرجع في حقه إلى الاصل وإطلاق اليدين والرجلين.

ولو كانت أصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة وانصراف المطلق إلى الشائع، ومن جهة صدق اليدين والرجلين.

والاصل يقتضي عدم وجوب الدم والاقتصار على مد لكل ظفر، فتأمل.

المسألة الثالثة: في لبس المخيط عمدا دم شاة بالاجماع، كما عن

(1) المتقدمة في ص 256.

(2) المتقدمة في ص 259.