پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص273

وللمحكي عن العماني، فإنه قال: من أنكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده (1).

ولا دليل له، إلا أن يراد بالاطعام مطلقه الشامل للقبضة أيضا، فتدلعليه صحيحة ابن عمار، ولكنها مخصوصة بحال الاضطرار، محمولة على الاستحباب.

فروع: أ: ما مر من الكفارة إنما هو مع التعمد، وأما مع النسيان أو السهو أو الجهل فلا كفارة إجماعا.

وتدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، ومرسلة الفقيه.

قال – بعد نقل صحيحة أبي بصير المتقدمة -: وفي رواية زرارة: (إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي عليه) (2).

وفي رواية أبي حمزة (3): عن رجل قلم أظافيره إلا إصبعا واحدا، قال: (نسي ؟) قال: نعم، قال: (لا بأس) (4).

ب: لو أفتى أحد بتقليم ظفر المحرم فأدماه، لزم المفتي شاة على الحق المشهور، لرواية إسحاق الصيرفي (5) المنجبرة، وإطلاقها يقتضي عدم

(1) حكاه عنه في المختلف: 285.

(2) الفقيه 2: 228 / 1076، الوسائل 13: 160 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10ح 2.

(3) في النسخ: ابن أبي حمزة، والصحيح ما أثبتناه.

(4) التهذيب 5: 332 / 1144، الاستبصار 2: 195 / 654، الوسائل 13: 160 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 4.

(5) التهذيب 5: 333 / 1146، الوسائل 13: 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 13 ح 1.