مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص272
وبه يرد دليله على الجز الثاني أيضا، مضافا إلى ورود الصحيحة في الناسي، ولا بد من حملها على الاستحباب، لعدم وجوب الكفارة على الناسي إجماعا ونصا كما مر.
ومنه يعلم أنه المحمل في المرسلة أيضا.
هذا، مع أنها بتمام مضمونها لا توافق قول أحد من الطائفة، بل قيل: توافق مذهب أبي حنيفة (1).
وللمحكي عن الحلبي، فقال: لقص كل ظفر كف من طعام، وفي أظفار إحدى يديه صاع، وفي أظفار كلتيهما دم وكذلك حكم أظفار رجليه (2).
ودليله على الجز الاول: صحيحة حريز ومرسلته المتقدمتان.
وصحيحة ابن عمار: عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: (لا يقص شيئا منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيهفليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام) (3).
وجوابه يظهر مما مر أيضا، مع أن الاخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه شي، فحملها على الاستحباب أيضا متعين.
ولم أظفر على جزئه الثاني على دليل، إلا أن يراد بالصاع: صاع النبي – الذي هو خمسة أمداد – فيؤول إلى المشهور.
والثالث يوافق المشهور.
(1) كما في الحدائق 15: 543.
(2) الكافي في الفقه: 204.
(3) الكافي 4: 360 / 3، التهذيب 5: 314 / 1083، الفقيه 2: 228 / 1077، الوسائل 13: 163 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 4.