پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص271

إلى أن يبلغ خمسة فصاعدا ففيها دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم (1).

ودليله على الجز الاول: الجمع بين صحيحة أبي بصير المتقدمة وهذه الصحيحة أيضا على رواية التهذيب، فإن فيها: (في كل ظفر قيمة مد من طعام) (2).

وعلى الجز الثاني: صحيحة حريز: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، فقال: (يتصدق بكف من طعام)، قلت: فاثنين ؟ قال (كفين)، قلت: فثلاثة ؟ قال: (ثلاثة أكف، كل ظفر كف حتى يصيرخمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) (3).

ومرسلته: في محرم قلم ظفرا، قال: (يتصدق بكف من طعام)، قلت: ظفرين ؟ قال (كفين)، قلت: ثلاثة ؟ قال (ثلاثة أكف)، قلت: أربعة ؟ قال: (أربعة أكف)، قلت: خمسة ؟ قال: (عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه) (4).

وعلى الجز الثالث: ما مر دليلا للقول المشهور.

ويرد دليله على الاول: بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج إلى الجمع، للشذوذ.

(1) حكاه عنه في المختلف: 285.

(2) التهذيب 5: 332 / 1141، الوسائل 13: 162 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 1.

(3) التهذيب 5: 332 / 1143، الاستبصار 2: 194 / 653، الوسائل 13: 163 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 3.

(4) الكافي 4: 360 / 4، الوسائل 13: 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 5.