مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص270
لصحيحة أبي بصير: رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: (عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة)، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال: (إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليهدمان) (1).
ولكن لا دلالة لها على لزوم الشاة في أظفار الرجلين خاصة.
وتدل عليه وعلى حكم كل ظفر وكل أظفار اليدين أيضا رواية الحلبي: عن محرم قلم أظافيره، قال: (عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة) (2).
كما تدل أيضا على الحكمين الاخيرين موثقة أبي بصير: (إذا قلم المحرم أظافير يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم، وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان) (3).
ويقيد ما ذكر إطلاق صحيحة زرارة: (من قلم أظافيره ناسيا [ أو ساهيا ] أو جاهلا فلا شي عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) (4).
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فلكل ظفر مد أو قيمته مخيرا بينهما،
(1) الفقيه 2: 227 / 1057، التهذيب 5: 332 / 1141، الاستبصار 2: 194 / 651، الوسائل 13: 162 أبواب بقية كفارات الصوم ب 12 ح 1 بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5: 332 / 1142، الاستبصار 2: 194 / 652، الوسائل 13: 162 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 2.
(3) الكافي 4: 360 / 5، الوسائل 13: 164 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 6.
(4) التهذيب 5: 333 / 1145، الاستبصار 2: 195 / 655، الوسائل 13: 160 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 10 ح 5، وما بين المعقوفين من المصادر.